إحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية، وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، لبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، واعترفا بارتكابهما (7) وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (3 أشخاص) تم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث سرقة الدراجات النارية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.