حول عيادته وكرا لعمليات الإجهاض.. 23 يونيو الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير، لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات التي حملت سفاحا لجلسة 23 يونيو للنطق بالحكم.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: صبحي ع.
وقال الطبيب المتهم خلال التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل"، كما أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، كما ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محاكمة طبيب نساء طبيب محاكمة طبيب محكمة جنايات جنوب الجيزة طبیب نساء وتولید فی القضیة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.