اعرف عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. بعد إحالة سائق أبو غالب للطب الشرعى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سحب الطب الشرعي بزينهم من قليل، عينات من دم سائق ميكروباص معدية أبو غالب و2 من عمال المعدية لإجراء تحليل المخدرات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية .
وفى هذا الصدد، حدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، فى وقت سابق بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 من عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث أبو غالب الطب الشرعي تحليل مخدرات تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس عامين .. احذر التلاعب في إجراءات إعلام الوراثة
يتجه الكثيرون إلى ارتكاب جرائم التزوير، ومنهم من يزور إعلام الوراثة للحصول على الإرث بشكل كامل دون إعطاء الآخرين حقوقهم .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات، جرائم التزوير بعقوبات رادعة ، حيث نصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.