أكثر عرضة لدهس المارة من البنزين.. دراسة تحذر من السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
السيارات الكهربائية.. تزامنا مع انتشار السيارات الكهربائية في الفترة الأخيرة، تزايدت تساؤلات العديد من الأشخاص حول معرفة المميزات والسلبيات التي تلحق بالسيارات الكهربائية.
وأكدت دراسة حديثة أن السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالبطارية أكثر عرضة لصدم المشاة من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل في بريطانيا.
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على السيارات الكهربائية أنه في البيئات خارج المدن، من المرجح أن تصطدم السيارات الكهربائية بالمشاة مثل السيارات ذات المحركات الاحتراقية، بينما تزيد هذه الاحتمالية بثلاث مرات في المدن.
عوامل تساعد على اصطدام السيارات الكهربائية بالمشاةهناك عوامل تساعد على اصطدام السيارات الكهربائية بالمشاة، وهي كالآتي:
- انتشار السيارات الكهربائية والهجينة بشكل أكبر في المدن، حيث يتواجد عدد أكبر من المشاة.
- غالباً يكون مالكو السيارات الكهربائية من السائقين الأصغر سنًا والأقل خبرة.
- هدوء السيارات الكهربائية مقارنةً بسيارات البنزين والديزل، رغم تركيب أنظمة تحذير للمشاة تصدر ضوضاء عند السرعات المنخفضة، وأظهرت التجارب أن هذه الأصوات الاصطناعية يصعب تحديد سرعتها ومسافتها سمعيًا.
- يجب أن تتحرك بهدوء عند قيادة السيارة الكهربائية أو الهجينة.
- احرص على الانتباه للمشاة، فهم يعتمدون على الإشارات الصوتية والمرئية لتجنب الحوادث.
- عدم تجاهل السلامة مهما كانت الظروف، حتى لو كان أحد المشاة يتصرف بتهور أو لا ينتبه للطريق.
اقرأ أيضاًكيف تحمي إطارات سيارتك خلال فصل الصيف؟.. نصائح هامة
نصائح هامة للحفاظ على موتور سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة
كيف تصلح أعطال سيارتك بنفسك؟.. نصائح هامة وخطوات سهلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أضرار السيارات الكهربائية اخبار السيارات السيارات السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية في مصر سيارات سيارات الكهرباء سيارة كهربائية السیارات الکهربائیة من السیارات
إقرأ أيضاً:
احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
حددت المادة (362) من قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى تلغى التراخيص مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة ومنها:
- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة