تأجيل محاكمة شقيق بودريقة إلى 20 يونيو على ذمة قضية جديدة في تزوير وثائق عقارات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو المقبل، جلسة محاكمة (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف في مدينة الدار البيضاء إلى جانب الموثق (ي. السايح)، اليوم الخميس، على ذمة قضية جديدة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية.
تعاني عائلة بودريقة من مشاكل متزايدة مع القانون.
وتنظر المحكمة في هذا الملف المثير الذي يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري.
والتمس المحامي امبارك المسكيني الذي يؤازر شقيق بودريقة بتمكين مؤازره من الإطلاع على وثائق الملف.
وقال المحامي ضمن دفاعه، إن مؤازره لم يبلغ بعد بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، رغم أن ذلك يعتبر حقا من حقوقه التي يجب أن يتمتع بها المتهم، مطالبا بتمكين موكله بنسخة الملف وإصدار الأمر بتنفيذ هذا الطلب حتى يمكن اطلاع على ملفه. بينما التمس دفاع باقي المتهمين بالسراح المؤقت.
هذا الملف يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري.
هذان العقدان، بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها، « ع، بودريقة » و »م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.
الملف بدأ حينما وقع أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، يعاني بحسب شواهد طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية، على رأسها اضطرابات الفصام.
وأضافت مصادرنا، أنه على الرغم من ذلك فإن المتهمين لم يهتموا لهذا المعطى، كما أن هناك شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف، حيث سلمه قلما دون استفساره عن فحوى العقد الذي وقع عليه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته كطرف بائع لم يتوصل بكامل نصيبه في بيع العقار من طرف بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.
ويتهم « ع. بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.
بينما الموثق يتابع بجرائم تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات. إلى جانب ذلك يتابع في هذا الملف شقيق الضحية، ومنعش عقاري ووسيط
ويذكر أن بودريقة والموثق متهمان في حالة اعتقال في ملف ٱخر يتعلق بـ« السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » الذي لايزال بين ردهات استئنافية الدار البيضاء.
كلمات دلالية المغرب بودريقة تزوير عقارات قضاء محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بودريقة تزوير عقارات قضاء محاكمة فی هذا الملف
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.. لجلسة 27 يوليو المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.. وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.
وجاءت أسماء المتهمين كالأتي:
يحيى السيد ابراهيم موسى 40 سنه طبيب بشري حر ومحمد حسين احمد وشهرته محمد ولي الله 35 سنه مهندس مدني وابراهيم ابراهيم ابراهيم مصطفى حجاج مهندس مدني 63 سنه وصاحب مكتب مقاولات وعاصم فيصل شلضوم 33 سنه مهندس مدني "هاربيين" واحمد حسين محمد 31 سنه عامل زراعي وصاحب شركه مقاولات عامه وابراهيم محمد ابراهيم شلبي 40 سنه مهندس وخالد عاطف فكري النجار 34 سنه مهندس مدني حر " محبوسيين " واحمد حسين ابراهيم 54 سنه مشرف مشروع مواد المحاجر بالمنيا واحمد محمد ياقوت 69 سنه محاسب حر ومحمد ابراهيم ابراهيم حجاج 26 سنه صاحب مكتب تسويق عقاري بالشيخ زايد " هاربيين " واسامه محمود حامد جلال 53 سنه صاحب شركه النيل لتجهيز السنترالات هو باسم عبد الرؤوف محمد عجور 52 سنه مدرس ودعاء احمد حسين ابراهيم 30 سنه حاصله على ثانويه ازهريه وربه منزل وعلي خالد الطبلاوي 32 سنه مهندس " محبوسيين " ومعاذ زكريا محمد شحاته 31 سنه طالب بكليه لغات وترجمه جامعه الازهر وعبد الله رضا مرعي السباعي 47 سنه مهندس ميكانيكا " هاربيين " ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز 34 سنه موظف بوزاره الداخليه " محبوس "
وجاء نص الإتهامات الموجهة للمتهمين كالاتي:
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من ۲۰۱٤ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٤ داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج؛ تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك ا سلامة الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم السادس عشر شارك في: في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا بارتكابه جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس أيضا:
ارتكبوا عملا إرهابي؛ بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر، والسادس عشر أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين بأن وفروا للمتهمين من الثاني وحتى الرابع أموالًا بشكل مباشر، وغير مباشر عن طريق إمدادهم بمواد ومعدات بناء لاستثمارها في شركة المقاولات الملوكة لهم بالخارج، مع علمهم باستخدام بعض تلك الأموال والأرباح في ارتكاب الجريمة الإرهابية محل الاتهام الوارد بالبند السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر،
والثالثة عشرة أيضا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابيين؛ بأن سلمة وفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا في الداخل والخارج بأموال ومستندات مزورة مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون الثاني، والخامس، والخامس عشر أيضا: -
اشتركوا وآخر توفى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في ورقتين أميرتين، بأن اتفقوا معه - عن طريق المتوفي - على اصطناع شهادتي تخرج جامعي" على غرار الصحيح منهما، ونسبتهما زورًا إلى الموظفين المختصين بإصدارهما بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها بهاتين الشهادتين؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - اشتركوا وآخر توفى بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة استعمال أختام جهات حكومية مقلدة، بأن اتفقوا معه على مهر شهادتي التخرج الجامعي - محل البند السابق - بأختام مقلدة لشعار الجمهورية والتصديق المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ومكتب التصديق والخدمات القنصلية ببني سويف التابع لوزارة الخارجية، مع علمهم بتقليدها؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم السابع عشر - بصفته موظفا عموميًا - مصدق بإدارة جوازات العجوزة بوزارة الداخلية - طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ - بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى - من المتهم الثاني مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إصدار جواز سفر له رغم عدم مثوله بشخصه إبان إنهاء تلك الإجراءات متضمنا بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ غير بقصد التزوير موضوع سند أميري في حال تحريره من المختص بوظيفته، بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها؛ بأن حرر بيانات استمارة استخراج جواز سفر للمتهم الثاني، وضمنها بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للأخير مع علمه بذلك، ثم أدخل تلك البيانات في المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ونسب ذلك زورًا إلى الموظفين المختصين بتحرير الاستمارة ومراجعة بياناتها وإضافتها بالمنظومة الإلكترونية، ثم صدق عليها إلكترونيًا بما يفيد مطابقتها - على خلاف الحقيقة. لصور السندات المرفقة بها، على النحو المبين بالتحقيقات. - بصفته أنفة البيان؛ اختلس ورقة أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الاستمارة محل البندين السابقين عقب التصديق على بياناتها إلكترونيًا، وأتلفها على النحو المبين بالتحقيقات. - توصل بغير حق إلى الحصول على توقيع ووسيط إلكترونيين
واستعملهما مع علمه بكونهما مزورين؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ٢ والتحقيقات. ه - تجاوز حدود الحق المخولة له. من حيث مستوى الدخول إلى نظام معلوماتي يدار بمعرفة الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند ثامنا / ۲ والتحقيقات.
تاسعا: المتهم الثاني أيضا:
قدم رشوة إلى إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم - امين بوساطة المتهم الخامس وآخر توفى إلى المتهم السابع عشر عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا ؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهم الخامس أيضا:
توسط في رشوة موظف توسط في تقديم عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثامنا / ١؛ وذلك على النحو عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمان الثاني، والخامس أيضا: ١
- اشتركا - وآخر توفى - مع المتهم السابع عشر في ارتكاب جريمة التزوير موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامنا، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على اقترافها، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها باستمارة استخراج جواز سفر المتهم الثاني؛ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات. - استخدما موقعا بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهما الإرهابية في الداخل والخارج بأن استخدما تطبيق المحادثات الإلكتروني "ماسنجر" في إصدار التكليفات وتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية محل الاتهامات الواردة بالبنود من رابعًا وحتى سادسا على النحو المبين بالتحقيقات.
ثاني عشر: المتهمون الثاني، والثالث، والخامس عشر أيضا: ١٠ صفحة 1- تسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع؛ بأن تسللوا إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ٢ - وهم مصريون؛ غادروا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك على النحو المبين بالاتهام السابق وبالتحقيقات.
ثالث عشر: المتهمون السادس والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر والرابع عشر أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.