الأطباء تناشد الرئيس السيسي عدم التوقيع على قانون المنشآت الصحية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ناشدت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ووفق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وشهدت المناقشات الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، حيث توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاؤها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي اليوم، إن "القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار".
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النقابة العامة للأطباء الرئيس السيسي قانون المنشآت الصحية المنشآت الصحیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.