كشف تفاصيل التعديل الجديد لقانون أسس الشهادات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن تفاصيل بشأن تعديل قانون أسس الشهادات.
وقال المسلماوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قانون أسس الشهادات يهدف إلى رصانة التعليم".
وبين، ان "مدة الإقامة للماجستير والدكتوراه ستكون 9 أشهر وفق التعديل الجديد" مشيرا الى ان "التعديل الجديد ألزم معادلة الشهادات خلال 45 يوماً".
ولفت المسلماوي الى، ان "600 ألف طالب عراقي يدرسون دراسات عليا بالخارج".
وكان ️مجلس النواب أنهى في 29 نيسان الماضي، انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.
وينتقد استاذة جامعيين القانون القديم الذي "اثار الفوضى في السنوات القليلة الماضية بما سمح للموظفين بالدراسة خارج البلد من دون ضوابط".
وأتاح قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون القديم بينها المادة 12 من القانون التي وصفت بـ"الكارثية" والتي تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمدريرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن بما سمح "باستغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية" وفقا لاكاديميين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.