حرصت وزارة العمل، السلطة المختصة بأوضاع العاملين بـ القطاع الخاص، على تعريف وتدريب العاملين بمنشآت القطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، تعريفهم بالواجبات الملتزمين بأدائها لدى صاحب المنشأة التي يعملون بها، ومن هذه الحقوق الإجازات المستحقة.

21 يوما إجازة اعتيادية بأجر كامل 

«الوطن» تنشر أهم حقوقهم في الإجازات، فيما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد وهي كما يلي:

1- تكون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

2- تزداد الإجازة إلى 30 يوما، متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

3- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.

أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تدخل في حساب الإجازة.

4- لا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

37 يوما إجازة للعاملين في المناطق الخطرة 

6- في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، لتصبح 37 يوما لمن قضى في الخدمة أكثر من 15 عاما.

7- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

8- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

9- في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

10- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

11-  للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من الإجازات المرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجازات السنوية الإجازة المرضية القطاع الخاص إجازات صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

بالاسماء .. التربية تقرر شطب موظفين عن العمل 10 أيام

صراحة نيوز- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عن شطب أسماء الموظفين المدرجين في الجدول أدناه، واعتبارهم فاقدين لوظائفهم.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة أو أكثر، دون تقديم أي عذر مشروع.

وفيما يلي الأسماء:

مقالات مشابهة

  • رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر لم تتوقف يوما عن مساعيها لوقف نزيف الدم
  • د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
  • الكشف الطبي الأبرز.. 4 التزامات على العامل قبل التحاقه بجهة العمل
  • احترام العامل ليس تفضُّلًا
  • بالاسماء .. التربية تقرر شطب موظفين عن العمل 10 أيام
  • بعد صدورها رسميًا.. لائحة "عمال المنازل" خطوة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية وتحسين بيئة العمل
  • إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
  • اللائحة الجديدة لعمال المنازل.. حماية كاملة للعامل وحقوق واضحة لصاحب العمل
  • وديعة لمدة 7 أيام و أخرى شهر في 10 بنوك مصرية.. اعرف العائد كام؟
  • أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد