مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب انتهاء السنة المالية، وبداية إجازة الصيف يبحث الكثير من الموظفين عن حقهم في الحصول على الإجازة السنوية أثناء الخدمة.
ونظم قانون الخدمة المدنية عدد أيام الإجازة وآليات وشروط حصول الموظف على إجازة خلال مدة الخدمة.
وتستعرض «البوابة نيوز» عدد أيام الإجازات السنوية وشروط الحصول عليها لكل موظف وفقا لقانون الخدمة المدنية، فيما يلي:
عدد أيام الإجازة وفقا للفئة العمرية وعدد سنوات العمل:
نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
أما فيما يتعلق بذوي الهمم طبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كما أعطى القانون السلطة المختصة الحق في أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
شروط الحصول على الإجازة:
نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتهاء السنة المالية قانون الخدمة المدنية عدد أيام الإجازة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بخلاف العلاوة الدورية.. منح خاصة لهؤلاء الموظفين| تفاصيل
بخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي بداية من أول يوليو المقبل، نستعرض في التقرير التالي علاوة خاصة يحصل عليها بعض الموظفين.
ويختص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بمجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،ومن أجل تشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.
علاوة تشجيعيةومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي.
شروط العلاوة التشجيعية- يشترط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة
- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
العلاوة الدورية 2025وبداية من أول يوليو سيتم منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما ينص القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.