الوطن:
2024-06-17@13:00:16 GMT

دار الإفتاء توضح شروط الحج للمرأة.. يجوز دون محرم

تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT

دار الإفتاء توضح شروط الحج للمرأة.. يجوز دون محرم

حج المرأة يشمل نفس المناسك والواجبات التي يؤديها الرجال ولكنه يتطلب مراعاة بعض الأحكام وشروط الحج لضمان راحتها وأمانها، ومنها مرافقة محرم، وهو شخص من محارمها كالأب أو الزوج أو الأخ، لضمان سلامتها أثناء السفر والقيام بالمناسك. ومع ذلك هناك آراء فقهية تجيز للمرأة الحج مع رفقة آمنة من النساء، والالتزام باللباس الشرعي الذي يغطي جسدها بالكامل باستثناء الوجه والكفين، وذلك حفاظاً على الحشمة أثناء أداء المناسك، ويُفضل أن تختار المرأة أوقاتاً أقل ازدحاماً لأداء الطواف والسعي لتجنب الازدحام الشديد.

موقف المحرم في شروط الحج للمرأة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية بشأن شروط الحج للمرأة عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.

شروط الحج للمرأة

وأكدت دار الإفتاء أنَّه من ضمن شروط الحج للمرأة والرجل بشكل عام، أن يكون الحاج مسلمًا بالغًا، عاقلًا حرًا، ولديه القدرة المالية على تحمل تكاليف الحج، والقدرة البدنية على تحمل مشقة الحج والطواف والوقوف بعرفة والسير إلى مكة، مشيرة إلى أنَّ أداء الحج يعزز من روحانية المرأة المسلمة ويتيح لها فرصة للتقرب إلى الله، كما يوفر لها تجربة فريدة تعزز من صبرها وقوة إيمانها، على الرغم من التحديات، إلا أنَّ الكثير من النساء يجدن في الحج تجربة روحانية مميزة تسهم في تعميق إيمانهن وتوطيد علاقتهن بالله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الافتاء الحج حج المرأة

إقرأ أيضاً:

حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التوكيل في رمي الجمار بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء جائز شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.

حكم صيام يوم عرفة وفضله.. الإفتاء تُجيب ما هو طواف الوداع وكيفيته.. الإفتاء توضح المقصود برمي الجمرات وحكمها في الحج

أوضحت الإفتاء، المقصود بالرمي في باب الحج عند الفقهاء: القذف بالجمرات وهي الحصاة الصغيرة، في زمانٍ مخصوصٍ، ومكانٍ مخصوصٍ، وعددٍ مخصوصٍ، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني.

وتابعت: وقد أجمع الفقهاء على أن رمي الجمرات واجبٌ من واجبات الحج، يلزم من تركه بدون عذر فدية؛ قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدًا، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل].

حكم التوكيل في رمي الجمرات لأصحاب الأعذار

من المقرر شرعًا أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابلٌ للنيابة عن الغير إذا كان صاحب عذر، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةً قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أخرجه الشيخان، وإذا كان الحج في عمومه يقبل الإنابة فكذلك واجباته، وفي هذا المعنى يقول إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب في دراية المذهب": [ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه، فله أن ينيب غيرَه مناب نفسه؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج، فجريانها في أبعاض المناسك غيرُ ممتنع].

والأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل، وقال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [سواء رمى بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره؛ لأنَّ أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة].

وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار": [(قوله: لا شيء عليه) وكذا كل واجبٍ إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في "البحر"]، وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة": [الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة؛ لكن لما قال بعض السلف يرمى عنه فعل ذلك استحبابًا ووجب الدم لترك النسك، ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه]، وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير": [(ويستنيب) العاجز من يرمي عنه، ولا يسقط عنه الدم برمي النائب، وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، (فيتحرى) العاجز (وقت الرمي) عنه، (ويكبر) لكل حصاة، كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو، (وأعاد) الرمي (إن صح قبل الفوات) الحاصل (بالغروب من) اليوم (الرابع)، فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم، وبعده فالدم].

وقال الإمام أبو بكر ابن يونس التميمي المالكي في "الجامع لمسائل المدونة": [وكل هدي وجب على من تعدى ميقاته، أو تمتع، أو قرن، أو أفسد حجه، أو فاته الحج، أو ترك الرمي، أو النزول بالمزدلفة، أو نذر مشيًا فعجز عنه، أو ترك شيئًا من الحج فجبره بالدم، فله إذا لم يجد هديًا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع... فإن لم يصم الثلاثة الأيام حتى مضت أيام التشريق صام بعد ذلك إن شاء وصل الثلاثة بسبعة أو لم يصل]، وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": [استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا: والرمي أولى بالجواز]، وقال أيضًا في: [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه؛ لما ذكره المصنف، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره؛ لما ذكره المصنف، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها وسواء استناب رجلًا أو امرأة].

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إذا كان الرجل مريضًا أو محبوسًا أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه].

الخلاصة

بناء على ما سبق؛ فالتوكيل في رمي الجمار بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء جائز شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الاستنابة في الحج، فالاستنابة في الرمي جائزةٌ من باب أولى؛ لأن الحج رميٌ وزيادة، وهي رخصة لأهل الأعذار، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك فدية.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.. هل يوجد اختلاف؟
  • هل توجد كفارة لعدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء
  • ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح
  • دار الإفتاء عن بيع لحوم الأضحية: «لا يجوز مطلقا»
  • حكم التعجل في الحج.. «الإفتاء» توضح ما جاء بالسنة النبوية
  • هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
  • حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم
  • ما حكم من شرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. «الإفتاء» توضح رأي جمهور الفقهاء
  • حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج.. الإفتاء توضح
  • حكم ذبح ولد الأضحية.. الإفتاء توضح