نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة".

جاء ذلك بحضور المهندسة عبير محمد عبدالسلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والدكتورة هبه يحيى مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالفيوم.

أدار الحوار فريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت إشراف  الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت شعار"نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة"، بمشاركة عدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية ببعض القطاعات الحكومية بالمحافظة.

تناولت الحلقة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وآليات تطبيقها فى المؤسسات والمنشآت الحكومية ومواقع العمل والإنتاج وكيفية الحد من مخاطر إصابات العمل وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، كما تناولت الحلقة عرض المشكلات التى تواجه مسئولى السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة وكيفية التغلب عليها. 

من جانبها أكدت المهندسة عبير عبد السلام فى بداية حديثها على أن الدستور المصرى الحالى هو أول دستور يذكر فيه السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى  أن مسئول السلامة والصحة المهنية فى جهة العمل هو مسئول عن الحفاظ على سلامة العاملين،  وايضا المترددين على جهة العمل.

توصيات بأهمية التدريب المستمر لمسئولي السلامة والصحة المهنية

 وأوضحت أن أهداف السلامة والصحة المهنية تشمل ثلاثة أهداف . الهدف الأول العنصر البشرى والعنصر البشرى ليس فقط العاملين بالمنشأة وانما أي شخص يتردد عليها، الهدف الثانى المنشأة من آلات ومعدات ومبان، الهدف الثالث البيئة المحيطة، وذلك طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 فى الكتاب الخامس المعنى بالسلامة والصحة المهنية، حيث أن هناك اشتراطات لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وهى  استيفاء تقرير الحماية المدنية، تفعيل خطة الطوارئ وإجراء تجربة أو مناورة حية لكيفية مواجهة مخاطر الأزمات والكوارث والتدريب عليها كل ثلاثة أشهر، أيضا من الاشتراطات كما أشارت تشكيل لجنة وجهاز للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة مع ضرورة انعقاد اللجنة كل شهر لمناقشة المشكلات والاحتياجات، أيضا ضرورة وجود سجلات يتم فيها تسجيل  الاحتياجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وإرسالها إلى مديرية العمل شهريا، مشددة على أهمية التدريب المستمر لمسئولي السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة يحيى على أهمية الصحة المهنية وضرورة تطبيق معايير الصحة المهنية وكيفية التعامل مع المخاطر المهنية، وأشارت إلى أن هناك رصد دورى للإصابات للعاملين بالقطاعات  المعرضة للعدوى وان هناك إجراءات يتم تطبيقها فى كافة المنشآت الصحية لتحقيق الحماية ومواجهة مخاطر العمل كما أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وفى نهاية اللقاء عرضت كل من سارة عاطف وإيمان أحمد مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة كيفية التعامل مع طفاية الحريق وكيفية استخدامها بصورة آمنة، كما أوصى المشاركون فى ختام الحلقة بضرورة تفعيل القانون الخاص بالسلامة والصحة المهنية وكذلك ضرورة التدريب المستمر لكيفية مواجهة الكوارث والازمات. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية الفيوم مركز النيل للإعلام الصحة المهنية بوابة الوفد جريدة الوفد السلامة والصحة المهنیة الصحة المهنیة

إقرأ أيضاً:

ما الوصية الواجبة وشروطها ومقدارها وكيفية تطبيقها؟

تعرف الوصية الواجبة أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.

-مقدار الوصية الواجبة

أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.

-شروط الوصية الواجبة

1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.

2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.

3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.

وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.


 


 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تعلن عن ضبط شخصين يزاولان أنشطة طبية تجميلية دون حصولهما على التراخيص المهنية
  • وزيرالثقافة بالفيوم يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تطويرها
  • تحذيرات من مخاطر صحية لتراكم النفايات في تعز
  • السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس
  • في رابع أيام العيد.. "حنان خفاجة" تزور مديرية الزراعة بالفيوم وتتابع سير العمل بمحطة الغربلة
  • “الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو الجاري
  • فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
  • اتحاد العمال: أنظمة السلامة والصحة المهنية طوق نجاة من المخاطر البيولوجية
  • استمرار أعمال لجنة المرور على الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز إجراءات السلامة خلال عيد الأضحى
  • ما الوصية الواجبة وشروطها ومقدارها وكيفية تطبيقها؟