«التأمينات الاجتماعية» تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق آلية تسجيل العمل المرن المطورة من خلال تحسين الفوترة وتسجيل مدد المشتركين في نظام العمل المرن.
ويأتي هذه التطوير في إطار سعي المؤسسة نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي بتعزيز رضا العملاء، وتحفيز المشتركين في نظام العمل المرن لإتمام الساعات المطلوبة لاحتسابها كمدد اشتراك مع إتاحة مرونة أكبر فيما يخص الفوترة على المشترك وصاحب العمل.
وأوضحت المؤسسة أن جوانب التحسين والتطوير على آلية تسجيل العمل المرن تضمنت عدم اشتراط حد أدنى لساعات العمل خلال الشهر، فيما سيكون الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة عمل منجزة، كذلك يقابل ثماني ساعات عمل ضمن نظام العمل المرن يوم اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يتم تسجيل شهر اشتراك بعد اكتمال 30 يوم عمل تحت مظلة نظام العمل المرن، كما تناولت التحسينات الاعتماد على ساعات العمل الفعلية التي يقوم صاحب العمل بإدخالها، فيما ستكون عملية الفوترة مؤتمتة بناءً على الأيام المسجلة بشكل شهري دون الحاجة للانتظار حتى اكتمال نصاب الساعات.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر عمليات التحسين لإجراءات العمل والمنتجات والخدمات المقدمة؛ تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للعملاء، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وخلق علاقة أكثر إيجابية بين طرفي العلاقة التأمينية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية أهم الآخبار نظام العمل المرن
إقرأ أيضاً:
اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات كيفية حساب المعاش الإضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كيفية حسابه.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.