عاجل. آمال جورجيا تتلاشى في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد موافقة البرلمان على "القانون الروسي"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تم تشريع القانون ووضعه قيد التنفيذ على الرغم من المحاولة الأخيرة من قبل الرئيسة سالومي زورابيتشفيلي لاستخدام حق النقض ضده.
يتطلب القانون الجديد من المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية التسجيل كعملاء أجانب إذا تلقت ما لا يقل عن 20٪ من أموالها من الخارج - أو واجهت غرامات باهظة.
وتزعم السلطات الحاكمة في جورجيا أن الإجراء الجديد - الذي أطلقت عليه اسم "قانون الشفافية" - سيحد من المحاولات الأجنبية المزعومة للتأثير على السياسة الداخلية.
لكن النقاد يحذرون من أنه قد يقيد بشكل كبير حرية التعبير، بالإضافة إلى تخريب طلب جورجيا لتصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وحثت بروكسل المشرعين الجورجيين مرارا على التخلي عن القانون والبقاء "على طريق أوروبا"، بالإضافة إلى وجود قلق مماثل من واشنطن.
وقد أطلق عليه النقاد اسم "القانون الروسي" لأنه يشبه قوانين روسية يستخدمها الكرملين لاستهداف المعارضين السياسيين.
فيديو: مظاهرات في جورجيا في عيد الاستقلال ضد قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدلاحتجاجات طلابية ضد قانون "الوكلاء الأجانب" في جورجياوتعد رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي من بين منتقدي مشروع القانون. وقد استخدمت حق النقض ضده قبل أقل من أسبوعين، محذرة من أن ما يسمى بقانون روسيا "يتناقض مع دستورنا ومعاييرنا الأوروبية، وبالتالي يمثل عقبة أمام مسارنا الأوروبي".
لكن لجنة برلمانية ألغت خطوتها يوم الاثنين، مما مهد الطريق للموافقة النهائية يوم الثلاثاء.
خلال الشهر الماضي، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع جورجيا في محاولة لثني المشرعين عن تقديم مشروع القانون في البرلمان.
وقبل القراءة النهائية يوم الثلاثاء، تجمع مئات المحتجين خارج البرلمان في تبليسي، بعضهم حمل أعلام الاتحاد الأوروبي.
تم اعتقال العشرات في اشتباكات مع الشرطة، بما في ذلك شخصيات إعلامية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في تصريحات ليورونيوز.. رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية شاهد: سباق "دحرجة الجبن".. تقليد سنوي خطير يجتذب الآلاف في بريطانيا الغارديان تكشف: هكذا هدد وطارد الموساد الإسرائيلي المدعية العامة للجنائية الدولية بسبب فلسطين برلمان جورجيا سياسة روسيا الاتحاد الأوروبي جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين غزة برلمان روسيا الاتحاد الأوروبي جورجيا إسرائيل رفح معبر رفح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين غزة الاتحاد الأوروبي فرنسا قطاع غزة حركة حماس مظاهرات بلجيكا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.