الفصل فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهـة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الأحزاب السياسية دعوى عدم دستورية عدم دستورية قانون الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.