حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يجزئ في شعيرة الأضحية هي أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها.
الإفتاء توضح ما يفعله المسلم عند الاحتضار ما حكم اقتراض المال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيبأوضحت الإفتاء، أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
وبينت الإفتاء، أنه لمريد الأضحية أن يتصدق بالمال إذا رأى أن مَن حوله في حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تُعَدُّ حينئذٍ أضحية، وإنما صدقةٌ من الصدقات.
حكم الأضحية وبيان ما يجزئ فيهاذكرت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومَعْلَمٌ من معالمه الثابتة، وهي مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهي على المختار للفتوى سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه، فعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفقٌ عليه.
وتابعت: ويكره تركها في حقِّ القادر عليها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وابن ماجه في "السنن".
وقالت، إن من المقرر شرعًا أَنه لا تُجزئ الضحية بغير الإِبل والبقر والغنم وما يصح أن يندرج تحت ذلك كالجاموس والماعز، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، كالإمام ابن عبد البر في "التمهيد"، والإمام النووي في "المجموع".
وأردفت الإفتاء، أن مقتضى ذلك أنه لا يجزئ في الأضحية إعطاء المال أو شراء اللحم ونحوه والتصدق به على أنه أضحية، وما ورد عن بعض السلف من التصدق بالمال بدلًا من الأضحية، فإن ذلك محمول على أن بعضهم كان يرى أن التصدق على اليتيم والمحتاج بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وبذلك قال الشعبي وهو قول لمالك وأبي ثور، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية شعيرة الأضحية بهيمة الأنعام شراء اللحم حكم الأضحية العلماء الله ع
إقرأ أيضاً:
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمت
حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
كيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعي
ما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيب
مدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضح
لماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".
حكم تحديد نسبة الربح من رأس المالوكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.
وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.
وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.