نقابة المالكين: لتسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد ٤ سنوات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ذكّرت نقابة المالكين في بيان، "المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية بوجوب التفاهم مع المؤجرين على بدلات إيجار جديدة، لأن القانون القديم انتهى بعد تسع سنوات من التمديد في قانون الإيجار الجديد. وندعوهم إلى توفير كلفة اللجوء إلى القضاء على الطرفين والتعامل بأخلاق عالية وحسن نية بدلا من سوء النية التي يدعو إليها البعض، بما انعكس سلبًا على خدمة الإيجار ودفع بعض المؤجرين إلى الانكفاء عن تقديم خدمة الإيجار خوفًا على حقوقهم".
ورأت النقابة انه "نظرًا إلى السلبية وسوء النية التي تواجهنا بها لجان التجار للأسف، ندعو إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الإيجارات غير السكنية، باعتبار المستأجرين يشغلون المأجور من دون مسوّغ شرعي وندعو القضاء إلى تنفيذ الأحكام القانونية في هذا الإطار، وباستغناء تام عن القانون الجديد الذي يمدد للمستأجرين ٤ سنوات بغير حق. ونعتبر أن السنوات الأربعين الماضية التي استثمروا فيها أملاكنا بالمجان أكثر من كافية لهم وأكثر من ظالمة في حقنا حيث لا نجد التوصيف اللازم لوصف هذه الحالة من احتلال الأملاك واستباحتها بالمجان".
وفي الختام طالبت بإبقاء "الأمور على ما هي عليه، وليقُم القضاء بدوره في إنتاج الأحكام اللازمة في حالات الفراغ القانوني، لأننا على ما يبدو لن نصل إلى حلول مع طرف لا يقيم أي اعتبار لمالك استثمر في بناء الأملاك ليأتي مستأجر فيستثمر فيها بالمجان وبالتوريث بما لا يقبله عقل ولا دين ولا منطق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.