تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبدأ مرحلة أخرى للاعب الأهلي حسين الشحات من مراحل التقاضي أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في 9 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع اللاعب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس سنة، وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

وكان قد كشف مصدر قضائي للبوابة نيوز عن أن الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بواقعة الشيبي لاعب بيراميدز، بأن هذا الحكم ليس نهائيا فهو حكم أول درجة، وأن الطعن خلال ١٠ أيام وفقا لأحكام القانون.

وأضاف المصدر أن الحكم مشمول بالإيقاف، ولذلك لن يحضر حسين الشحات جلسة المحاكمة، كما أن القرار يخص الترشح للمجالس الإدارية فقط لا غير أي بعد الاعتزال مع ملاحظة أنه قرار غير نهائي،
وأكد بأنه يحق لمحكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم نهائيا والقضاء باختصاص الفيفا .

يذكر وأن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وشمل الحكم بحبس حسين الشحات سنة وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأهلى لاعب الأهلي حسين الشحات الشيبي حسین الشحات الأهلی حسین لاعب الأهلی مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل

تصدر محكمة جنايات القاهرة  برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رضا عبدالعال يدافع عن حسين الشحات: هجوم مبالغ فيه
  • لاعب جديد يغيب عن الأهلي أمام بورتو
  • ريبييرو: الأمر لم ينتهي بعد.. الأهلي سيكافح على التأهل.. وكل لاعبي الفريق أساسيين
  • في رسالة لـ ريبيرو.. شريف عبدالمنعم يكشف عن مركز حسين الشحات أمام بورتو
  • على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية
  • تقدم إلى محكمة جبلة الإبتدائية السيد أحمد حسين السقاف بطلب إصدار بصيرة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الإبتدائية أن على المدعى عليه حسين علي عثمان الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الإبتدائية أن على المدعي عليه حسين علي عمان الحضور الى المحكمة
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
  • عمرك ما وصلت.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لجماهير الزمالك