أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، محاكمة المتهمين بخطف صغير وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب، إلى جلسة يوم 4 يونيو الجاري للنطق بالحكم


الثلاثاء المقبل .

.محاكمة المتهمين بخطف طفل وقتله من قليوب لطلب فدية


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3532 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م أ أ"، 22 سنة، طالبة، مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، وصديقتها "شروق خ س ع"، 24 سنة، ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية  لأنهن في يوم 21 / 8 / 2023، قتلا عمدا مع سبق الإصرار محمد إسماعيل عواد - الطفل البالغ من العمر 8 سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت "عقار الكلوزياكس" ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.

وأضاف أمر الإحالة، أنه نفاذًا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في إعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه، وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن ارتدت الأولى نقاب لإخفاء هويتها عن المجني عليه، نجل خالتها وذويه، وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمأنينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية، بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات. 
 

 

محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة  وطفل بعد اشعال النيران بقليوب 

كما تنظر  محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النار بمنزلهما من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد الدائرة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عام ميلادي كامل، قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوءًا فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت موادًا معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كل من نسمة كمال حلمي، ومدحت محمد حسن.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب بوابة الوفد أمر الإحالة شرطة قلیوب ربة منزل

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • فدية مليون جنيه.. حبس المتهمين باختطاف طفل العسيرات للتحقيقات
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
  • مركز التعامل مع الألغام: 10,689 شهيداً وجريحاً بمخلفات الحرب والقنابل العنقودية حتى ديسمبر 2023
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
  • تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
  • تأجيل محاكمة 44 متهما بخلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية لـ 14 فبراير
  • تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 16 فبراير للاطلاع