السجن المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة دراجة نارية بـ القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثانى والثالث، لاتهامهم بإلقاء مادة فلفل حار على عين سائق لشل حركته وسرقة دراجته البخارية بالطريق العام، وبراءة المتهم الرابع بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7433 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 4094 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، "محمد ح م"، 18 سنة، سائق، و"أحمد م م"، 18 سنة، سائق، و"بيومى ح ب"، 23 سنة، عامل، و"محمد ا س"، 23 سنة، سائق، مقيمين أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لأنهم في يوم 11 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهمين من الأول إلى الثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق الدراجة البخارية قيادة المجني عليه عمار محمد الحسيني حسين، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باستخدام مادة "فلفل حار" بأن قاموا بإلقائها على أعينه وقد تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وكان ذلك بالطريق العام ليلا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة وهي الدراجات البخارية المتحصلة من جناية السرقة بالاكراه مع علمه بذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد حوادث اخبار الحوادث اخبار القليوبية سرقة دراجة نارية جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.