الحبس 5 سنوات وغرامة.. عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، نظرًا لما تحتويه هذه الأدوية على مواد غير آمنة تشكل خطرًا على صحة المواطنين نظرًا لعدم فعاليتها وسلامتها.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية الادوية منتهية الصلاحية الأدوية المغشوشة صحة المواطنين قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.