وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، نظرًا لما تحتويه هذه الأدوية  على مواد غير آمنة تشكل خطرًا على صحة المواطنين نظرًا لعدم فعاليتها وسلامتها.

 


عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

 

فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 


ويُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.

 

ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

 

وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية الادوية منتهية الصلاحية الأدوية المغشوشة صحة المواطنين قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة  - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.


وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز  المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية

مقالات مشابهة

  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
  • المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة