الجديد برس:
2025-12-13@08:43:24 GMT

إيران تخفض تعهداتها تجاه الاتفاق النووي

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

إيران تخفض تعهداتها تجاه الاتفاق النووي

الجديد برس:

أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن إيران الآن في مرحلة خفض تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وأشار إسلامي إلى أن قانون مجلس الشورى الإيراني والذي يحمل اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، هو الإطار الناظم للأنشطة النووية في إيران.

كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مُلتزمة بمعاهدة الضمانات وأُطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً مجلس حكام الوكالة من إصدار قرار ضد إيران لأنها “جاهزة للرد”.

وكان إسلامي، قد أكد أن الولايات المتحدة و”الترويكا” الأوروبية انتهكتا الاتفاق النووي، بينما واصلت بلاده التزام تعهداتها، لفترة، من جانب واحد.

وأوضح إسلامي، على هامش مؤتمر أصفهان الدولي للتقنية النووية، أن طهران تلتزم، في الظروف الراهنة، قانون “الإجراءات الاستراتيجية في مواجهة العقوبات”، الذي سنه البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران “تسير في هذا الطريق”، مطالباً الطرف الآخر بـ”العمل وفق مسؤولياته”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
  • ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
  • الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
  • الرئيس الإيراني: الإجراءات الامريكية ضد فنزويلا سابقة خطيرة تهدد السلام والأمن العالميين
  • محافظ الدقهلية يكلف باتخاذ الإجراءات القانونية للازمة تجاه التعديات على الشارع العام