لن يحاسبوا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استثنى قانون العقوبات المصري عددا من الحالات التي لا تطبق عليها نصوص القانون، فحدد القانون في الباب التاسع منه أسباب تلك الإباحة، وعدم وقوع العقاب على تلك الحالات التي تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية، وفقًا لنصوص مواده:
نية سليمة
فبحسب المادة 60 فإنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
الدفاع عن النفس
ولا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى؛ وذلك وفقًا لنص المادة 61.
غياب العقل والقدرة على التفكير
ولا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها، بحسب المادة 62.
كما نصت المادة 63 على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية:
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري أحكام قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".
كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".
كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.
وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".
وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".
وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".
وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".
ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.