السجن والغرامة لـ8 أشخاص نقلوا 36 مخالفًا دون تصريح بالحج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة، 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 3 مقيمين و5 مواطنين، لنقلهم (36) مخالفًا، يوم 28/ 11/ 1445 هـ الموافق 5/ 6/ 2024 م.
وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 8 قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (3) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.
منها #التاكسي_الطائر والطرق المطاطية.. #وزير_النقل: سنطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تقنية#اليوم #بيسر_وطمأنينة #خدمتكم_شرف #الحج #موسم_الحج@SaudiTransport @SalehAljasser
أخبار متعلقة "السياحة" تكثّف جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدسةالموانئ لـ"اليوم": تحقيق رقم قياسي بإنهاء إجراءات 530 حاجا في الساعةالتفاصيل: https://t.co/QP8i0FfZ6z pic.twitter.com/GVjyjJ31Dk— صحيفة اليوم (@alyaum) June 6, 2024
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الداخلية الحج العاصمة المقدسة تعليمات الحج
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.