الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دائرة الإفتاء تجيب على سؤال حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، السبت، فتوى في حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض فسيل الساحات والتنظيف والوضوء.
اقرأ أيضاً : ما حكم صيام عشر ذي الحجة بحسب دائرة الإفتاء الأردنية؟
السؤال: ما حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض غسيل الساحات والتنظيف والوضوء، علماً أن هذه المياه تُستصلح في محطات التنقية بالمعالجات الكيميائية والفصل الفيزيائي للنجاسات، وأصلها المياه العادمة المستعملة للأغراض المنزلية؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الحكم الشرعي لمياه الصرف الصحي أنها مياه متنجسة، ولو كثرت كمياتها، بسبب تغير صفاتها، فلا يصحّ الوضوء ولا الطهارة بها، بل يحرم استعمالها، ويجب التوقّي عنها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [البقرة: 222]، ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (الطُّهور شَطْرُ الإيمان) رواه مسلم.
وتطهر المياه المتنجسة بالمكاثرة، أي بإضافة كمية كبيرة من المياه، بحيث يرجع المجموع منهما ماءً على صفته الأصلية خالياً عن النجاسة وآثارها من الرائحة واللون والطعم، قال شيخ الإسلام محي الدين النووي رحمه الله تعالى في [منهاج الطالبين/ ص9]: "ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس، فإنْ غيَّره فنجسٌ، فإنْ زال تغيُّره بنفسه، أو بماءٍ؛ طَهُرَ، أو بمسك وزعفران فلا".
وأما طريقة التنقية المذكورة في السؤال بالمعالجات الكيميائية، والفصل الفيزيائي للنجاسات عن المياه فليس كافياً للحكم بطهارة الماء، ذلك أن الماء لم يتخلص من النجاسة حقيقة، ويؤيد ذلك أن المواصفة القياسية الأردنية لمياه الصرف الصحي المنزلية المستصلحة رقم 893/ 2021 ذكرت في بنودها أنّ هذه المياه لا تستعمل في جميع الأغراض، بل ضيقت مجالات الاستفادة منها، فلا تستعمل في الشرب، أو سقي الأشجار مأكولة الثمار نيئة أو مطبوخة، أو تغذية المياه الجوفية المستعملة للشرب.
اقرأ أيضاً : هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ "الإفتاء تجيب"
وعليه؛ فإنّ مياه الصرف الصحيّ المستصلحة تعدّ نجسة في حكم الشرع، ولا يجوز أن تستعمل في الوضوء أو تنظيف البدن أو الثياب، ويجب اجتناب استعمالها في تنظيف المساجد احتراماً لها، ولأنها مكان الصلاة الذي تشترط فيه الطهارة. والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المساجد دائرة الإفتاء العام المياه
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة "تورية" لا كذبًا صريحًا.
وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.
وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.
واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».