بعد نتائج حزبه الضعيفة.. الرئيس الفرنسي يعتزم حل البرلمان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتحاذ قرار بحل مجلس النواب بالبرلمان الفرنسى "الجمعية الوطنية"، ليعلن إجراء انتخابات جديدة خلال عدة أسابيع في أعقاب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وتشير توقعات وسائل الإعلام إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا فى سبيله للتفوق على حزب النهضة بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بفارق كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد .
أخبار متعلقة ألمانيا.. إجلاء نحو 100 شخص من طائرة ركاب بمطار شتوتجارت بسبب عطل فنيبسبب الإيدز.. الشيخوخة المبكرة تضرب جنوب أفريقياونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في 15 مايو وسط اضطرابات في الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ، لن يتم تمديدها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتخابات فرنسا فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.