انتقائية المشرع اليمني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كتب / صفوان باقيس
قانون العقوبات الجزائية تجسيد عملي لمأساة خلط الدين مع الدولة. لا يدرك اليمنيين بعد مدى تأثير الدين الاصولي على واقع الوضع اليوم. الصراع اليوم في اليمن عملية تراكمية للعبث في الدين و توظيفه في جهاز الدولة في عملية يمكن أن توصف كتضليل منطقي ترتكز على دغدغة العواطف لا على مخاطبة العقول.
اقتبس هنا “المادة (٤٥) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦ م من أن: (( نصاب الشهادة حسب ما يلي:. ١ – في الزنا أربعة رجال. ٢ – في سائر الحدود والقصاص رجلان )) . غير أنه استثنى حد السرقه فأجاز إثباته بشهادة رجل وامرأتين وهذا ما نصت عليه المادة (٢٩٧) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤ م ونصها الأتي: (( تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:- … ١ – بالاعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ. … ٢ – بشهادة رجلين عدليين. … ٣ – بشهادة رجل وامرأتين عدول. )) ”
المصدر( “شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني – المجلد 1 – الصفحة 36 – جامع الكتب الإسلامية”)
القانون الجنائي اليمني حسب فهمي صيغ من جانب عقائدي اصولي مرتكزا بشكل كامل على الفقه الاسلامي من وجهة نظر سنية غير محايدة. نتعامل هنا مع منطق النص المقدس قبل العقل.
المقدس هنا تجاوز القرآن و الحديث النبوي فهو أيضا يشمل آراء الفقهاء كالإمام الشافعي و غيره من فقهاء المسلمين.
لذلك إن عملية ربط آراء الفقهاء بالمقدس خطير على عملية التطور المجتمعي فهي عمليا تحنيط زمني للاسلام كدين و فكر ومن ثم تفريغه من مضمونه الروحاني وكذلك الابتعاد كليا عن العدل كمقصد الشريعة الجوهري.
أستغرب هنا قدوم المشرع اليمني على الإنتقائية في فهم الفقه الاسلامي. مثلا بحكم المادة ٣ من الدستور اليمني التي تنص على إن الشريعة مصدر جميع التشريعات فهل يقبل المشرع اليمني وجوب شرط الخليفة القرشي وفق الشرط السابع في المذهب الشافعي ؟ يمرر السؤال تكرارا ، مع قدوم انصار الله لسدة الحكم ، فهل يقبل المشرع اليمني بشرط البطنيين وفق المذهب الزيدي التقليدي؟
لا يمكن علميا بناء دولة حديثة متقدمة مرتكزة على خرافات دينية أو تعتمد على منطق قال و قالت في تفاصيل التشريعات و القانون!
نرجع إلى القانون الجنائي اليمني الذي لا يعترف اساسا بشهادة المرأة في جرائم القتل إلا باستثناء — الفضاء النسائي مثلا مدرسة بنات أو حمام سباحة مخصص للنساء! ففي الفضاء العام كالشارع أو الجامعة المختلطة فإنه لا يؤخذ بشهادة المرأة إطلاقاً فهي تحت بند الشبهات تفسر لصالح المتهم بموجب الفقه فعليه فسر المشرع اليمني في حالة أن الشهود نساء فإن العقوبة القصوى لا تتجاوز ١٠ سنوات.
أي عصر تعيش فيه أيها اليمني ؟
القانون اليمني لا يميز بين الذكر و الأنثى على أساس الفروقات الفيزيائية و إنما يتعامل معها كليا كمخلوق ناقص عقل و دين فهي محل شبهة لا يثق بشهادتها إلا بحدود معينة.
فلنتابع المنطق الاعوج الذي ارتكزت عليه التشريعات الفقهية مما اجبرت المشرع اليمني لصياغة قوانين تافهة بليدة و بل يمكن أن توصف بانها ردة علمية و فكرية و تخلف مقزز مكتمل الاركان.
نبني عليه السيناريو التالي ، رجل اختلف مع زوجته بوجود امها و اختها فقام بقتلها و ثم انكر فإن القانون اليمني بموجب التفسير الفقهي الديني لا يعترف بشهادة امها و اختها لأنهن لسن رجال عدول ،وعليه فان اقصى عقوبة قد تواجه القاتل هي ١٠ سنوات فقط!
إذا لم ترى هذا ظلم ، فعليك لعنة الله و ملائكته و الناس اجمعين.
تاريخ ٢٠٢٤/٦/٩
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.