البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها.
الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجار
جاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، واضافت: «اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الايجارية بين المالك والمسستأجر، المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، وتابعت: «نتكلم بلسان الشعب، في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».
من جانبه، قال النائب محمد عبدالعليم داوود: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الايجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب أصولا واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، «داوود» بالتصويت على إخراجه من الجلسة بسبب اسهابه في الحديث من حيث المبدأ، دون عرض مببرات الحذف بوضوح، وقال «جبالي»: «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة»، وشدد «جبالي» على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة، وعدم الخروج عن الموضوع.
وتابع «داود»: «المادة مرفوضة، لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب انتظار هذه المادة للفصل التنشريعي المقبل تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية، واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وعقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الايجار، موضحًا بعض العبارات من حكم عام 2002، قائلا إن «الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببًا لقاعدة الامتداد القاوني»، لافتًا إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما، ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الايجارية.
وقال «فوزي»: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها آثار كبيرة جدًا»، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأضاف: «الحكومة ترد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين للأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني». وتابع «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم إقرار قانون الايجار القديم المادة الثانية من قانون الايجار القديم المحکمة الدستوریة فی
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.