تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الزيتون لـ 13 يوليو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أجلت اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان، إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون، لجلسة 13 يوليو المقبل لحضور المتهم.
كان قد أحيل المتهم محمد رجب عبد الله حسن للمحاكمة على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الأمن والأهالي من جانب، وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب آخر.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
اقرأ أيضاًرفع جلسة محاكمة عصام صاصا في قضية دهس أربعيني أعلى الطريق الدائري
محامي «سفاح التجمع»: اهدوا شوية.. موكلي قد يكون بريئا
الجناة سرقوا متعلقاتها.. العثور على جثة سيدة مسنة مشنوقة داخل مسكنها بشبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة خلية الزيتون خلية الزيتون الارهابية قضية خلية الزيتون
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما فى قضية خلية القاهرة الجديدة لـ16 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.