الاطلاع على سير العمل بمشروع مياه مدينة البيضاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يمانيون/ البيضاء اطلع محافظا البيضاء عبدالله إدريس وأبين صالح الجنيدي ورئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر اليوم بمدينة البيضاء على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية في موقع تسوير المحطة المركزية لتشغيل مشروع المياه بالطاقة الشمسية بتكلفة 92 ألف دولار بنسبة إنجاز 20 في المائة.
واستمعوا من المعنيين إلى شرح حول ما تم تنفيذه من أعمال في موقع تسوير المحطة المركزية لتشغيل مشروع المياه بالطاقة الشمسية، إلى جانب مكونات مشروع خزان جبل الأحمدي بسعة ألف لتر مكعب بتكلفة 200 ألف دولار وبنسبة إنجاز 30 في المائة وشبكة مياه مختلفة الأقطار وخطوط ضخ وشبكة إسالة وأعمال ملحقية من دعامات وحفريات وغرف تفتيش ومحابس وتوصيلات منزلية لأكثر من أربعة آلاف و700 منزل.
وخلال الزيارة أكد محافظ البيضاء ضرورة تنفيذ المشروع حسب المواصفات الهندسية والفترة الزمنية المحددة .. مشيراً إلى أهمية المشروع الذي سيسهم في توفير مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه وترشيد الاستخدام.
فيما نوه رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ عامر بجهود قيادة محافظة البيضاء والسلطة المحلية وتكامل الجهود مع أبناء مديريتي ريف ومدينة البيضاء لتأمين مصادر المياه للمشروع من الآبار المتوفرة في الحوض المائي.
وثمن اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ودعم المبادرات المجتمعية لتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضها العدوان والحصار.
وأثنى عامر في الوقت نفسه على الدور التنموي والخدمي للصندوق الاجتماعي في تنفيذ العديد المشاريع في مختلف المناطق .. حاثاً على تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها. # رئيس وكالة سبأ#محافظ أبين#مشروع مياه البيضاءالبيضاءمحافظة البيضاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.