ليبيا – عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بالإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد تقديم مدراء الإدارات والمكاتب تقارير أدائهم ومناقشة التحديات التي تواجهها ناقلا عن العابد تأكيده ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز سوق العمل ودعم العمالة الوطنية.

ووفقا للبيان شدد العابد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتحقيق الأهداف المشتركة مؤكدا سعي وزارته لتعزيز العلاقات مع الشركاء المحليين والدوليين لتحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص

أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

تشغيل العمالة فى الداخل والخارج

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العملسياسات جديدة للتشغيل

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .

وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

طباعة شارك قانون العمل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة العمل رسم السياسة

مقالات مشابهة

  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لــ 1590حالة وتقديم 4200 خدمة طبية
  • آلاف السودانيين يتوجهون إلى الحج رغم ظروف الحرب
  • أبوالنصر: أسيوط نجحت في إعادة تأهيل 1600 آلة جراحية وتوفير ملايين الجنيهات للدولة
  • جبران يلتقي نظيرته الصربية لتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية
  • "الداخلية" تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة
  • العابد: سنعمل على استجلاب الكفاءات العلمية من الخارج  
  • “الداخلية” تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج
  • تلداخلية تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة