قبل دائرة المصلين حول الكعبة.. كيف كانت طريقة الصلاة في المسجد الحرام؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وسط حالة من المشاعر الروحانية، اعتاد ملايين المسلمين على تأدية الفروض الخمسة والطواف حول الكعبة خلال تواجدهم داخل المسجد الحرام، ومن المعروف أنّ المصلون يصطفون على شكل دائرة غير مكتملة حول الكعبة المشرفة، إلا أنّ هذا الوضع يعد مستحدثًا، وكان هناك شكل آخر للصلاة داخل المسجد الحرام منذ فتح مكة.
من أول من أدار صفوف المصلين؟على الرغم من معرفة الوضع الحالي في الصلاة حول الكعبة وهو الصفوف الدائرية، إلا أنّ هذا الوضع يعد جديدًا، وكانت هناك طريقة أخرى للصلاة داخل المسجد الحرام التي وصفها البعض بـ«الحربة»، ويعد الحاكم الأموي خالد بن عبد الله القسري البجلي، أول من أدار صفوف المصلين حول الكعبة.
بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري، عُين الحاكم الأموي خالد بن عبدالله القسري، أميرًا عليها، ولم يكن المسلمون يصطفون دائريًا حول الكعبة المشرفة، وفق ما رواه أبي الوليد محمد بن أحمد الأزرقي في كتابة «أخبار مكة»، مشيرًا إلى أنّ «القسري» هو من جعل صفوف المصلين دائرية الشكل، إذا كانت من قبل على شكل الحربة وهي عبارة عن «أداة قتال أصغر من الرمح ولها نصل عريض».
كيف كانت الصلاة في المسجد الحرام؟وتابع «الأزرقي» في كتابة، أنّ جده عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي قال: «كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام، في وضع تركز حربة خلف المقام بربوة، فيصلي الإمام خلف الحربة، والناس وراءه، فمن أراد صلى مع الإمام، ومن أراد طاف بالبيت وركع خلف المقام، فلما ولى خالد بن عبد الله القسري مكة لـ«عبد الملك بن مروان»، وحضر شهر رمضان، أمر خالد، القراء أنّ يتقدموا فيصلوا خلف المقام، وأدار الصفوف حول الكعبة، وذلك لأنّ الناس ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة».
سبب عدم اكتمال دائرة الصلاة حول الكعبةويأتي سبب عدم اكتمال دائرة المصلين حول الكعبة المشرفة، إلى أنه في هذه المنطقة من الكعبة يقف الإمام ليؤم المصلين: «الإمام بيكون بيصلي إمام بهم، فمينفعش حد يقف قدامه، لازم يكون منه للكعبة مباشرة؛ فلا يتقدم مأموم على الإمام حتى لا تبطل الصلاة»، وفق ما أوضحه الشيخ أشرف صلاح، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة في المسجد الحرام شعائر الحج الحج الكعبة فتح مكة المسجد الحرام حول الکعبة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".