مشروع قانون أميركي وشيك يصنف روسيا ودولة عربية راعية للإرهاب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
يرتقب أن يعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الخميس، عن مشروع قانون مشترك بين الحزبين لتصنيف روسيا وسوريا ودول أخرى "راعية للإرهاب"، بموجب القانون الأميركي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي، سيعقده السيناتوران الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية والديمقراطي عن ولاية كونيتيكت.
وسيعرض القانون على التصويت بدءا من الأسبوع المقبل، ريثما يتم توزيع نسخة من المسودة على أعضاء المجلسين كافة.
ووفق التصنيف الأميركي، فإن تعريف الدول الراعية للإرهاب "هي تلك التي قدمت الدعم بشكل متكرر لأعمال الإرهاب الدولي".
وتشمل الدول المصنفة كدول راعية للإرهاب، بموجب القانون الأميركي، كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا، إلى جانب روسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا أخبار أميركا ليندسي غراهام دولة راعية للإرهاب كارولاينا الجنوبية الإرهاب إيران أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.