ضوابط الحصول على التمويل العقاري وفقًا لقانون التمويل العقاري
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وضع قانون التمويل العقاري عدة ضوابط وخطوات واضحة لكيفية الحصول على تمويل عقاري، بحيث يتناسب التمويل المطلوب مع القدرة المالية لصاحب الطلب، وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.
وفقًا للقانون، هناك قواعد ومعايير يحددها مجلس إدارة الهيئة بشكل واضح، وتشمل إصدار قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية، فضلًا عن نسبة التمويل مقارنة بقيمة العقار أو الضمان المقدم.
تقدر قيمة العقار الضامن بواسطة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول لضمان الشفافية والموضوعية في عملية التقييم.
دعم الدولة لإسكان منخفضي الدخلتلتزم الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضيها، بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة من خلال تخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.
تتحمل الدولة تكلفة توفير المرافق العامة لهذه المساكن أو جزءًا منها، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم.
شروط وقواعد استحقاق الدعميصدر قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.
تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم لضمان حصول المستحقين على الدعم اللازم بشكل عادل ومنظم.
تكاليف التمويلجهات التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، مما يمنحها المرونة لتقديم عروض تنافسية تتناسب مع متطلبات السوق والقدرة المالية للمستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل التمويل العقاري ضوابط التمويل العقاري التمويل العقاري في مصر شروط التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
6 أشهر لتوفيق أوضاع مستوردى ومصنعى أجهزة ومعدات الاتصالات
وضع قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط الحصول علي خدمات الاتصالات ، وحدد المدة اللازمة لتوفيق أوضاع مستورديها او مصنعيها .
في هذا الصدد، نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.