ضوابط الحصول على التمويل العقاري وفقًا لقانون التمويل العقاري
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وضع قانون التمويل العقاري عدة ضوابط وخطوات واضحة لكيفية الحصول على تمويل عقاري، بحيث يتناسب التمويل المطلوب مع القدرة المالية لصاحب الطلب، وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.
وفقًا للقانون، هناك قواعد ومعايير يحددها مجلس إدارة الهيئة بشكل واضح، وتشمل إصدار قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية، فضلًا عن نسبة التمويل مقارنة بقيمة العقار أو الضمان المقدم.
تقدر قيمة العقار الضامن بواسطة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول لضمان الشفافية والموضوعية في عملية التقييم.
دعم الدولة لإسكان منخفضي الدخلتلتزم الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضيها، بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة من خلال تخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.
تتحمل الدولة تكلفة توفير المرافق العامة لهذه المساكن أو جزءًا منها، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم.
شروط وقواعد استحقاق الدعميصدر قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.
تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم لضمان حصول المستحقين على الدعم اللازم بشكل عادل ومنظم.
تكاليف التمويلجهات التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، مما يمنحها المرونة لتقديم عروض تنافسية تتناسب مع متطلبات السوق والقدرة المالية للمستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل التمويل العقاري ضوابط التمويل العقاري التمويل العقاري في مصر شروط التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.