الإبلاغ عن الحجاج المتغيبين.. كشفت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، عن الطرق التي يجب على المواطنين المُنقطع اتصالهم بأهلهم الذين أدوا فريضة الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة اتباعها للإبلاغ عنهم.
الإبلاغ عن الحجاج المتغيبينوتوفر الأسبوع لمتابعيها كلما يخص طرق الإبلاغ عن الحجاج المتغيبينوذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأكدت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة أنه من يريد من المواطنين الإبلاغ عن أقربائه من الحجاج المتغيبين الاتصال بغرفة عمليات الحج على رقم الخط الساخن «00966565702002».
كما كشفت القنصلية العامة عن اشتراط تواجد البيانات الآتية في البلاغ المقدم لغرفة عمليات الحج من قبل المواطنين الذين يريدون الإبلاغ عن الحجاج المتغيبين:
- بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه.
- بيانات الشخص المفقود.
- صلة القرابة بالمبلغ عنه.
وأشارت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، إلى أن عمل غرفة عمليات الحج مستمر على مدار 24 ساعة، من أجل تلقي جميع البلاغات وإرجاع جميع الحجاج المتغيبين لأهاليهم، متمنية للجميع السلامة، وحجا مبرورا.
وتم تدشين غرفة عمليات الحج «غرفة الطوارئ» بشكل خاص لتلقي اتصالات المواطنين الذين انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
اقرأ أيضاًغرامات ووقف نشاط وإحالة للتحقيقات.. قرارات رئيس الوزراء بشأن وفاة الحجاج المصريين
بعد وفاة الحجاج المصريين.. رئيس الوزراء يُكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة
بعد تزايد عدد وفيات الحجاج المصريين.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل حول حكم الحج بدون تأشيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإبلاغ عن الحجاج طرق الإبلاغ القنصلیة العامة عملیات الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استعمال الدبوس المشبك في زي الإحرام؟.. دار الإفتاء تحذر الحجاج
يقترب موسم الحج 2025 وتزداد التساؤلات حول أداء مناسك الحج وضوابط ملابس الإحرام، حيث يكثر التساؤل عن ما يتعلق باستخدام أدوات التثبيت كالدبوس المشبك "السِنّارة" في زي الإحرام لضبط الإزار وتثبيته أثناء الطواف والسعي، فهل استخدام الدبوس المشبك يعتبر مخالفًا لأحكام الإحرام أم أنه جائز شرعًا؟.
بيان صفة ملابس الإحراموفي هذا السياق، بيّنت دار الإفتاء المصرية، صفة ملابس الإحرام، مشيرة إلى أنه من المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.
حكم استعمال دبوس في ملابس الإحراموأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشخص المُحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.
هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماء
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أقوى من الدعاء.. أمين الإفتاء ينصح بخطوة بسيطة لتحقيق الأمنيات
ليست مجرد سلطة.. أمين الإفتاء مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية
هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بسبب العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشارت إلى أقوال عدد من الفقهاء حول استعمالُ الرجل المُحرِم الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام ومنهم:
قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف.
وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 427، ط. دار الفكر وعالم الكتب): [(ولا يعقد) المحرم (عليه شيئًا من مِنطَقة ولا رداء ولا غيرهما)؛ لقول ابن عمر: (ولا يَعْقِد عليه شيئًا) رواه الشافعي، وروى هو ومالك أنه يكره لبس المِنطَقة للمحرم؛ ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، (وليس له أن يجعل لذلك)؛ أي: المِنطَقة والرداء ونحوهما (زرًّا وعُرْوَة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثم وفدى؛ لأنه كمخيط)] اهـ.
بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه.
هيئة ارتداء ملابس الإحرامقال البدر العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 168، ط. دار الكتب العلمية): [وهيئة الارتداء أنه يُدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفًا، ولا يَزُرُّه ولا يحلله بحلال ولا يمسكه ولا يشد إزاره بحبل على نفسه، ولا يعقد الرداء على عاتقه، ولو فعل ذلك يكون مسيئًا ولا شيء عليه] اهـ.
وقال العلامة الشلبي الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (2/ 54، ط. الأميرية) في باب الجنايات في الحج: [قال الولوالجي: ويتوشح بالثوب، ولا يخلله بخِلَال ولا يَعْقِده على عاتقه، أما جواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والائتزار، وأما كراهة عَقْدِه فلأنه إذا عَقَدَه لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف؛ فكان في معنى لابس المخيط، ولو فعله لم يلزمه شيء لأنه ليس بمخيط على الحقيقة فاكتفى بالكراهة، ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان، ولا يزره عليه فإن زَرَّه يومًا فعليه دم؛ لأنه لما زَرَّه يومًا صار منتفعًا به انتفاع المخيط اهـ، وقوله: (ولهذا يتكلف في حفظه) هذا إذا لم يزره، فإن زَرَّه لا يجوز. قال الأتقاني: بخلاف ما إذا زَرَّه يومًا كاملًا حيث يجب عليه الدم لوجود الارتفاق الكامل] اهـ.
وقال الشيخ محمد الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية): [(ولُبْسِ إزارٍ) مِن السرة إلى الرُّكبة (ورِدَاء) على ظهرِه، ويُسنُّ أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، فإن زرَّرَه أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه] اهـ.
وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة، قال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 148، ط. مطبعة الحلبي): [(قوله: ولا ربط شرج) وهي الأزرار بعرى أي: في الرداء؛ لأنه في معنى المحيط من حيث إنه يستمسك بنفسه بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت، أي: العرى، وفارق الإزارُ الرداءَ فيما ذُكِرَ بأن الأزرار المتباعدة تشبه العَقْد وهو فيه -أي: الرداء- ممتنعٌ لعدم احتياجه إليه غالبًا بخلاف الإزار، فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة. شرح م ر، وعبارة ع ش: ولا ربط شرج الشرج هي الأزرار كما لو كان لخفة أزرار وعراوي اهـ، وفيه أنه ينافي ما تقدم في الخف من أن الشرج هو العرى فلعله مشترك؛ لأنا لو قلنا: المراد بالشرج هنا العرى يكون الكلام متهافتًا؛ لأنه يصير المعنى ولا ربط عرى بعرى فتعين حمل الشرج هنا على الأزرار] اهـ.