"الأعلى للحوار الاجتماعي" يَستكمل مُناقشة مشروع قانون العمل برئاسة شحاتة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ، اليوم الإثنين ،إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49..
وناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال،وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل، يأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل ،إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار،تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال،والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج ..
FB_IMG_1719231515793 FB_IMG_1719231507342 FB_IMG_1719231502694 FB_IMG_1719231500391 FB_IMG_1719231498128 FB_IMG_1719231495792 FB_IMG_1719231493637 FB_IMG_1719231491194 FB_IMG_1719231488943المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي تشغيل النساء جذب الاستثمار مؤتمر العمل الدولى مجلس النواب وزارة العمل منظمة العمل الدولية
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.