النيابة الإدارية تكشف كواليس حريق مبني وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارعبدالله قنديل - مدير المكتب، صباح اليوم، معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.
قام المستشار عبدالله قنديل- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بالانتقال لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من: المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام - مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من: المستشار محمود دسوقي، والسيد الأستاذ/ أحمد عزت - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ أحمد الإمام - رئيس النيابة، والسيد الأستاذ سعيد مصطفى – رئيس النيابة.
وتبين من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها.
هذا وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة ، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.
ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي:
١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة.
٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران.
٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات.
وجاري استكمال التحقيقات.
إنستجرام:
https://instagram.com/ap.gov.eg
تويتر:
https://twitter.com/NyabaEdarya
#النيابة_الإدارية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.