السجن والغرامة.. كيف واجهت الدولة التنمر والتحرش في مكان العمل؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.
وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:
تضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك مزايا عدة لعقود العمل محددة المدة من أبرزها 4 امتيازات هي: منح سوق العمل مرونة أكبر في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل، استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، توحيد إجراءات إنهاء العلاقة العمالية بما يعزز من استقرار سوق العمل، منح المرونة لتحديد مدة لإنذار لأي من الطرفين بما يعزز من مرونة انتقال العامل.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مدة قصوى لمدة العقد، ويجوز الاتفاق بين طرفي علاقة العمل على مدة إنذار لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، يكتفي أصحاب العمل بتقديم طلب تجديد تصريح عمل إلكتروني في حال عدم وجود تعديل على بيانات عقد العمل، على سبيل المثال: تعديل مقدار الأجر.
وبينت الوزارة أنه هناك 7 حالات استثنائية حيث لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل في أي من الحالات التالية: حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى.
وذكرت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد تصريح العمل تتضمن: حالة العامل المتوفي أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسويه الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.