درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.
وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية وجرى تحديد مجموع القبول كالتالي:
أولًا: إدارة الخارجة التعليمية :
*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) ٢١٠ درجات.
* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة.
* مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٣٠ درجة ( بنين وبنات )
* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين و ٢٤٠ للبنات.
ثانيًا: إدارة الداخلة التعليمية:
* مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة
* مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ١٤٠ درجة
* مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٥٥ درجة بنين وبنات .
* مدرسة موط الزراعية ١٥٠ درجة بنين وبنات .
ثالثًا : إدارة الفرافرة التعليمية:
*مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ١٥٠ درجة بنين و١٩٠ درجة بنات
*مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية ١٦٠ للبنين و١٤٠ للبنات
* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات .
رابعًا: إدارة بلاط التعليمية:
* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.
خامسًا: إدارة باريس التعليمية:
*مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين و بنات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: درجات إدارة مدرسة التعليمية بنين الثانویة الصناعیة ١٤٠ درجة
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.