نص القانون على فرض عقوبات على كل من يقوم عمدًا بهدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المخصصة للنفع العام، أو الأعمال الفنية أو التذكارية المعدة للزينة.

كما تشمل العقوبات كل من يقطع أو يتلف الأشجار المزروعة في الأماكن المخصصة للعبادة، أو في الشوارع، أو في المتنزهات، أو في الأسواق، أو في الميادين العامة.

وجاءت عقوبة إتلاف خطوط الكهرباء كالآتي:

نصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة خطوط الكهرباء

إقرأ أيضاً:

بعد تحـ.ـرشه بطفلة أجنبية.. عاطل بمدينة نصر يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، بعد قيامه بالتحرش بإحدى الفتيات تبلغ من العمر 10 سنوات "تحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة، وذلك حال لهوها بإحدى الحدائق بدائرة القسم.

 وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة التحرش في القانون

نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات. ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.

طباعة شارك عاطل التحرش عقوبات مغلظة عقوبة حبس تحرش مدينة نصر فتاة أجنبية

مقالات مشابهة

  • القمة العربية ببغداد.. جدول الأعمال وتفاصيل الاجتماعات المنتظرة
  • الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • بعد تحـ.ـرشه بطفلة أجنبية.. عاطل بمدينة نصر يواجه هذه العقوبة
  • بدفع من ترامب.. بوينغ تعقد صفقة تاريخية مع الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار
  • وصول المدرب الاسباني.. اجتماع مهم بين الخطيب وريفيرو لشرح التحديات المنتظرة مع الأهلي والمطلوب
  • وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
  • محكمة فرنسية تدين إيلون ماسك بالتحرش المعنوي عبر إكس
  • ورشات الكهرباء في تلدو بريف حمص تواصل إصلاح أعطال التيار الكهربائي وتبديل الشبكات القديمة
  • المغنيسيوم.. كيف يقاوم الالتهابات؟ وما أشهر الأطعمة التي تحتوي عليه؟