للباحثين عن وظائف.. وزارة العمل تحذر من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حذّر مهيب أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مشددا على أنها فخ أمام الباحثين عن عمل في الخارج.
أخبار متعلقة
لحملة المؤهلات المتوسطة.. القوى العاملة توفر وظائف خالية بـ3250 جنيه بالمحافظات
وظائف خالية جديدة من «القوى العاملة» برواتب تصل لـ3000 جنيه
منها «لا يشترط مؤهلًا».
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، الأحد، إنه لا بد من وعي الشباب والمواطنين ضد الكيانات الوهمية.
وشدد أبوزيد على ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام للوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، مختتما: «يجب معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج».
مهيب أبوزيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة وزارة العمل كيانات التوظيف الوهميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.