"هتشتغلوا في أكبر الشركات".. تفاصيل التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بعابدين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
باشرت نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وإتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عابدين نصب واحتيال كيان تعليمى بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.