ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول رجل باع بيته لرجل آخر، وكان البيت مؤجرًا لشخص ثالث لمدة 8 أشهر متبقية في عقد الإيجار، ولم يتفق البائع والمشتري على من يستحق الأجرة بعد البيع، وعقب تسجيل عقد البيع، اختلف الطرفان حول من يحق له تحصيل الأجرة عن المدة المتبقية، إذ ادعى كل منهما أحقيته في استلام الإيجار، فما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟ هذا ما أجاب عليه مفتي الجمهورية.
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنّ الأصل في مسألة استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أنَّ المستحق لأجرة العقار بعد بيعه هو المشتري لا البائع، وبالتالي فهو الذي يستحق أُجْرَة البيت المذكور عن مدة الثمانية أشهُرٍ الباقية من العقد، ما دَامَ لم يكن هناك اتفاقٌ بينه وبين البائِع في هذا الشأن خلاف ذلك، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر بينهما بالتراضي، دون اللجوء للقضاء للفصل بينهما في هذا الأمر.
حكم بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرهاوأوضح مفتي الجمهورية في حديثه عن حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أن بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرها أثناء مدة عقد الإجارة يطلق عليه في اصطلاح الفقهاء (بيع العين المؤجرة) ويَقَعُ صحيحًا نافذًا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في البيعِ الإباحة والحلال، لقول المولى عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، و يدخل في عموم هذا الأصل بيعُ العين المؤجَّرة لغير المستأجِر.
بيع العقار لا يمنع المستأجر من حقهوتابع «علام» أن ذلك لا يَطْغَى على المُستأجر أو يمنعه من حقه، بل إن حَقُّ المستأجِر محفوظٌ له حتي بعد البيع، ويحق له أن ينتفع بالعين المؤجَّرة بعد بيعها لغير المالك الذي استأجرها منه، ومن المقرر أن كل تصرف لا يترتب عليه منع المستأجر من استيفاء حقه في المنفعة فإنه لا يمنع مالك العين من التصرف فيها بالبيع، لأن «كل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يُمنع أصله».
الحكم إذا لم يتفقا الطرفان على من المستحق لأجرة العقاروأوضحت دار الإفتاء أن صاحب العين المؤجرة إذا باعَ هذه العينَ إلى مُشْتَرٍ بعقدٍ بينهما، ولم يتفقا على مَن المستحق للأجرة في هذه المدة المعلومة فإنَّ المستحق لها في تلك الحالة هو المشتري؛ وذلك لأنَّ الحقوق تنتقل مع العين المبيعة والتي هي محل الإيجار الآن إلى من امتلك هذه العين، وقد امتلكها المشتري بمجرد إبرامه العقد مع البائع، وبذلك يكون مستحقًا لعِوَضِ منافعها والتي هي أجرتها في هذه الحالة، وعلى ذلك يُصبح الإيجار نافذًا في حَقِّ المشتري، ويَحُلُّ له مطالبة المستأجر بالأجرة كما كان يفعل المؤجر، وهو مذهب الحنابلة وقول بعض فقهاء المالكية.
القانون المصري بشأن استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتريوحسب القانون المدني المصري رقم (131) لسَنَة 1948، نصَّت المادة رقم (146) على أنه: «إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتَقَل بعد ذلك إلى خَلَف خاص، فإنَّ هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيءُ إذا كانت مِن مستلزماته وكان الخَلَفُ الخاص يَعلم بها وقت انتقال الشيء إليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء مفتي الجمهورية بيع العقار
إقرأ أيضاً:
انهيار عقار جزئيًا في الساحل.. والمعاينة تكشف سبب سقوط المبنى
انهار أحد العقارات جزئيًا بمنطقة الساحل، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
البداية عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة الساحل.
سرعان ما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بقوات الإنقاذ البري، تنسيقًا مع الجهات المختصة بالمحافظة، وتم فصل المرافق عن العقار، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار أحد العقارات جزئيًا دون وقوع خسائر بشرية.
وبينت المعاينة أن العقار المنهار كان قديمًا، وانهار سقف الطابق الثالث، مشيرة إلى أن العقار جرى إخلاءه من قاطنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
إصابة 14 إثر حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا