بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحليه المشكلات المجتمعية مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.