أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، سجن شيرى هانم وابنتها زمردة، 5 سنوات في اتهامهما  بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.


وتواجه شيري هانم وابنتها اتهامات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمتهما النيابة العامة بالتحريض على الدعارة وممارستها، وإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية في وقت سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على كل منهما.

تقدم المحامي هاني سامح، محامي المتهمتين، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، يدفع فيها بعدم كفاية الأدلة وانتهاك القانون والإجراءات.
يرى المحامي أن هناك قصورًا في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأن النيابة العامة قد تغاضت عن بطلان الأدلة الإلكترونية.
كما يؤكد أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعامل مع الأدلة الإلكترونية، وأن الأدلة المقدمة في القضية غير صحيحة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحريض على الفجور شيري هانم

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


 

طباعة شارك قاضي المعارضات شبكة للأعمال المنافية للآداب راغبى المتعة اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
  • المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تستعرض أدلة الإثبات في قضية التخابر مع العدو الأمريكي
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • بلاغ رسمي يسلط الضوء على اتهامات التحريض في قضية الفنان سعيد مختار
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض