بهدف دعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تصدر لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (424/2023) بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي وإلغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022) وذلك بهدف تحقيق عدَّة أهداف منها دعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي لمواكبة المعايير الدولية، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية.
وقد عرَّف القرار المستفيد الحقيقي على أنَّه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على المنشأة أو الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. والقرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجلٍّ خاصٍّ يُسمَّى سجلَّ المستفيد الحقيقي، يتمُّ فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقلُّ عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرًا إلى أنَّ المستفيد الحقيقي يعرف بأنَّه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة، كما أنَّه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيًّا، لمدَّة لا تقلُّ عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل أو من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الأحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيًّا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 3 أيام عمل من تاريخ طلبها.
يشار إلى أنَّه في حال مخالفة الشركات التجارية أيًّا من أحكام لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدَّة لا تزيد على 3 أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز لمن وقع عليه أيٌّ من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البتُّ في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعدُّ مرور هذه المدَّة دون رد قبولًا للتظلم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة مروعة حول أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ السياحة بتركيا
قبِلت المحكمة الجنائية العليا الأولى في مدينة بولو التركية، اليوم، لائحة الاتهام المقدمة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق “غراند كارتال” بمنطقة كارتال كايا، وأسفر عن وفاة 78 شخصًا، حيث طالبت النيابة العامة بعقوبات قاسية بحق المتهمين.
ووفقًا للائحة الاتهام التي أعدتها نيابة بولو، فقد طُلب الحكم بالسجن لمدة 1998 سنة لـ 13 مشتبهاً بهم، بالإضافة إلى السجن حتى 22 عامًا و6 أشهر لـ19 آخرين، بتهم تتعلق بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة الجماعية.
تفاصيل مروّعة في لائحة الاتهام
كشفت الوثائق أن ضحايا الحريق تم التعامل معهم في خيمة طبية ميدانية نُصبت في مكان الحادث، حيث تم ترقيم الجثث وفحصها من قبل الفرق المختصة. وأفادت التقارير أن بعض الجثث كانت محتفظة ببنيتها الجسدية، في حين أن معظمها كان متفحمًا بالكامل وغير قابل للتعرّف عليه.
وفي اليوم الأول، جُمعت الجثث أو أشلاؤها في 79 كيسًا منفصلًا، وفي اليوم التالي تم العثور على قطعتين إضافيتين، ليبلغ إجمالي عدد الأكياس المستخدمة 81 كيسًا.
اقرأ أيضاتركيا تشهد واحدة من أكبر قضايا الغش الغذائي.. تفاصيل مرعبة