شروط وضوابط جديدة للاستفادة من الدعم المالي وخدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة.
وألزمت ”الموارد البشرية“ وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بحصر البيانات في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، والربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات، ومع السجل الوطني الموحد للإعاقة.
أخبار متعلقة إجراءات قبول الطلبة من ذوي الإعاقة والشهداء ومستفيدي الضمان بجامعة بيشةموظفو وموظفات البنك العربي الوطني anb يوزّعون المعينات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساءأمانة جدة تُطلق مبادرة "يسّر" لذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العملحقوق ذوي الإعاقة
وحددت الوزارة ضوابط استحقاق الدعم المالي - كاملا أو جزئيا - بشرط أن يكون مسجلاً بأنظمة الوزارة ولديه تقييم إعاقة سارية، وأن تفصل الضوابط درجات الاستحقاق حسب الفئات وفقاً لشدة الإعاقة وأثرها.
واشترطت الوزارة تحديد آليات الاستفادة - الكاملة أو الجزئية - المؤقت أو الدائم، وأن يرتبط تقديم الخدمة بطلب المستفيد لها، وأن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للدعم المالي وفقاً لتقييم الاعاقة.
وأكدت الوزارة أنه يتم صرف الدعم لذوي الإعاقة عن طريق الإحالة للحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
بوابات وخدمات ذوي الإعاقة داخل #المسجد_الحرام#اليوم | #لا_حج_بلا_تصريح | #رؤية_السعودية_2030 | #حج_1445هـ | #يسر_وطمأنينةhttps://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/tn9szGPEnQ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 10, 2024
حالات إيقاف الصرف
ذكرت اللائحة أنه يتم وقف صرف الدعم لذوي الإعاقة في حال وفاة المستفيد، أو انتفاء شروط الاستحقاق المذكورة، أو انتهاء صلاحية تقييم الإعاقة، أو انتهاء فترة تقديم الخدمة المؤقتة، أو في حال ثبت أن المبالغ المصروفة لا تستغل لصالح خدمة المستفيد وتوفير احتياجاته.
ولا يقبل طلب المستفيد لإعادة الصرف بأثر رجعي الا بعد دراسة المبررات من اللجنة المشكلة بالمادة «السابعة والثلاثون» وإصدار قرار فيها.
وأكدت اللائحة أنه للحاضن للطفل من ذوي الاعاقة «ما دون سن 18 عاما» اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الطفل من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
وشددت على أنه يحق للوصي الشرعي للشخص ذو الاعاقة ناقص أو فاقد الأهلية مبني على التقييم الصحي لقدراته نضجه الذهني اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الشخص من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
ضوابط تقييم الإعاقة
وأوضحت أن ضوابط تقييم الإعاقة التي تحدد المستوى الملائم من البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على التقييم الطبي للإعاقة، وتأثيرها على القدرات الحياتية اليومية للشخص، وقياس قدرة الشخص ذو الإعاقة على التدريب والعمل.
وتعتمد الضوابط أيضًا على التصنيف الاجتماعي للشخص ذو الإعاقة والبيئة المحيطة به.
ونصّت لائحة ”القواعد“ على اعتماد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدليل الاجرائي لإصدار شهادة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها.
وحددت اللائحة 10 معايير لاعتماد البرامج الاجتماعية، تتضمن أن تتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لتقديم خدمات عالية الجودة،
وتشمل المعايير أن تُبنى البرامج والخدمات على احترام حقوق المستفيدين وأسرهم، وأن يتم تحقيق الاختيار والمشاركة النشطة للمستفيد. بضمان تحقيق البرنامج في نتائجه مشاركة فُضلى للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتطوير امكانيته وقدراته، وأن يتوافق تخطيط الخدمة وتقديمها وفقًا للإعاقة والعمر والجنس.
وتتضمن توضيح التدابير الوقائية المعتمدة لضمان عدم تعرض المستفيدين للتمييز والاستغلال والإيذاء، والإهمال، والعنف، والمحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الشخصية، وتوضيح البرنامج كيف سيتم تكييف الخدمات وفقا للاحتياجات الفردية لكل مستفيد، وتقديم الخدمات من قبل الكادر المؤهل وفقا للاشتراطات والرخص المهنية المحددة، وأن تركز الخدمات على تعزيز التواصل والمشاركة والإدماج المجتمعي.
مستقبل الطيران .. "رعاية ذوي الإعاقة" تناقش تسهيل وصول أصحاب الإعاقات إلى المطارات#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/rDRPqy4rND pic.twitter.com/hQh4hENc4j— صحيفة اليوم (@alyaum) May 22, 2024اشتراطات القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية
وأوضحت الوزارة الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، والتي تتمثل في أن تكون متوسط تأثير الإعاقة الذهنية، على الحالة العقلية بشكل متوسط مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه من 51 إلى 36، ومقياس ويكسلر من 54 إلى 40.
وأشارت إلى أن من ضمن الشروط الإعاقة الذهنية شديد التأثير على الحالة العقلية مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لمعظم الأنشطة الحياتية، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه من 35 إلى 20، ومقياس ويكسلر من 39 إلى 25.
وكذلك الإعاقة الذهنية متناهية الشدة يتمثل تأثرها على الحالة العقلية في عدم القدرة على الاهتمام بنفسه مع خطورة بقائه منفردا دون ملاحظة أو اشراف، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه 19 أو أقل، ومقياس ويكسلر 24 أو أقل.
وتشمل الاشتراطات الأشخاص ذو الإعاقة السعوديين أو أبناء القبائل النازحة أو أبناء المواطنات، ألا يكون مستحقا أو منتظما في البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم، وألا يكون مستحق أو منتظم في برامج التدريب المهني، ولا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص أو يزاول العمل الحر.
وتمنع الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرون على العمل وفق تقييم الإعاقة وشدتها المنحة المالية لمرة واحدة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية.
وتتمثل ضوابط المشروع الفردي، في أن يكون الشخص الطبيعي حاصلا على سجل تجاري أو وثيقة للعمل الحر للمشروع، وان يكون مبلغ المنحة موجهه لتأمين الأدوات والتجهيزات للمشروع، وأن تعتمد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأن يقدم عرضاً فنياً عن المشروع، وأن يتوفر مقر للمشروع إما «محل تجاري أو موقع الكتروني مُعلن».
وتشمل ضوابط المشروع الجماعي نفس الاشتراطات السابقة، بالإضافة إلى أنه إذا كان المشروع يضم أكثر من شخص من ذوي الإعاقة منطبق عليه الشروط، فيتم المفاضلة وتصرف المنحة لأكثرهم نسبة في هذا المشروع، مع صرف المنحة للمشاريع الجديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام خدمات ذوي الإعاقة تقییم الإعاقة ذوی الإعاقة من ذوی
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها الموافقة على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال وإخطار النقابة".
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الشباب والرياضة
نصت المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.