جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-30@15:24:05 GMT

ثقافة الحس الأمني لدى الأفراد

تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT

ثقافة الحس الأمني لدى الأفراد

 

 

سالم بن سعيد الكلباني

أصبح مفهوم الحس الأمني ضرورة بالغة الأهمية باعتباره من الوسائل التي تُسهم في توقع ارتكاب الجريمة والتعرف على مرتكبيها، في ظل توظيف الإمكانات المادية والتقنيات العلمية والتقدم العلمي ومخترعاته في سبيل وقف والسيطرة على ارتكاب الجرائم.

أصبح الأمر يحتم زيادة الاهتمام ببناء وتنمية الحس الأمني لدى أفراد المُجتمع؛ كونه إحدى الوسائل المهمة التي تساعد على المواجهة بمنع وقوع الجرائم وإبلاغ جهات الاختصاص حال وقوعها.

ولا شك أنَّ جهات الاختصاص لها التحية والتقدير والثناء على أدوارها المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القائد الأعلى للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية اليقظة. حيث يعتبر الحس الأمني من صفات الشخصية التي تمكِّن من يمتلكها من التعرف على الأشياء وإدراكها والتمييز بينها، ومن ثم تفسيرها التفسير العلمي، ويتوقع لها توقعا صحيحًا لكل الاحتمالات، وتمكنه من استشعار الخطر ومعرفة مصادره.

ويُعدُّ ارتفاع ثقافة الحس الأمني لدى أفراد المجتمع من أهم الوسائل التي تمد رجل الشرطة بالمعلومات اللازمة لمنع وقوع الجريمة، أو ضبط مرتكبيها عند حدوثها. كما تبرز أهمية الحس الأمني في أنه يزيد قدرة وإمكانية رجال الاختصاص على الإبداع والابتكار في العمل الأمني، ويساعد في التوصل لنتائج إيجابية والسيطرة على المواقف الأمنية، كما يؤدي للتنبؤ والتوقع للمخاطرالأمنية قبل وقوعها وكشف غموض الجرائم بعد وقوعها.

وممَّا تقدم يتبين أهمية العمل على رفع الحس الأمني لدى شرائح المجتمع لما له من فوائد إيجابية على المجتمع في مختلف الأصعدة؛ سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويتحقق ذلك من الأسرة ودورها في غرس المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار الخاطئة لدى الأبناء، في ظل التقدم التقني الهائل، وكذلك ندعو وزارة التربية والتعليم إلى تكثيف غرس مثل هذه المفاهيم: الحس الأمني، وتحمل المسؤولية، والتعايش السلمي، فهي من الأمور المهمة الضروي تضمينها في المناهج الدراسية، ولا يمنع إقامة بعض البرامج التوعوية في الجامعات والمدارس لزيادة ثقافة الوعي والحس الامني وثقافة التعايش السلمي بين الجميع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القبض على 5 مقيمين لترويجهم الحشيش
  • إحباط تهريب 309 كيلوجرامات من القات بعسير
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • اكتشاف جديد يقلب مفاهيم مقاومة الأنسولين رأسا على عقب
  • مختص يوضح طريقة تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من حيل غش المصاعد.. فيديو
  • اكتتاب في أسهم “ناس”
  • الجوازات: إهمال وثائق السفر أو رهنها يضع فاعله تحت طائلة المساءلة  
  • قيادي بحماس يدعو لضرورة التصدي للمستوطنين ومقارعتهم باستخدام كل الوسائل
  • بدء فترة اكتتاب الأفراد لطرح طيران ناس كأكبر اكتتاب لشركة طيران في السعودية والخليج خلال 20 عامًا
  • متحدث الأوقاف: مشروع طموح لحصر ممتلكات الوزارة بدقة و بأحدث الوسائل التكنولوجية