أمينة الفتوى: الشريعة حددت ضوابط للزى المحتشم وليس مسميات بنطلون أو إسدال
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- محمد قادوس:
أجابت الدكتور هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول، هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء، أم لابد من الإسدال؟
وقالت أمينة الفتوى الشريعة الإسلامية وضعت لنا معايير وضوابط نستطيع من خلالها أن نحدد ما إذا كان هذا اللباس مناسبًا لارتدائه سواء خارج المنزل أم أمام الأجانب أم في الصلاة أم لا، ومن رحمتها وسعتها بينت لنا أنها لم تحدد زيًا معينًا أو اسمًا معينًا للباس، بل تركت الأمر مفتوحًا على مرونة الاختيار، وأوضحت لنا الضوابط التي يجب أن يتوافق معها اللباس لكي يكون مقبولًا شرعًا للصلاة والخروج.
وأضافت حمام، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس": ضوابط لبس الصلاة، أن يكون اللباس محتشمًا، مما يعني أن يكون فضفاضًا وطويلاً، يغطي جميع أجزاء الجسم ما عدا الوجه والكفين والقدمين، على مذهب الإمام أبو حنيفة، وقد أكد العلماء أيضًا أن يكون اللباس غير مشفٍّ وغير مُشفٍّ، أي لا يظهر من خلاله لون الجلد تحته أو شكل الجسم.
واستكملت: إذا كان لدي ملابس تتوافق مع هذه المواصفات، فإنه يمكنني ارتداؤها للصلاة بغض النظر عن اسم اللباس. مثلاً، إذا كنت أعمل في بنك وأرتدي ملابس معينة هنا، هل يجب أن أصلي بها أم لا؟ بالطبع يمكنني أن أصلي بها إذا كانت تلبي المواصفات والضوابط الشرعية، سواء كانت بنطالًا جينز أو عباية، ومثل هذا، يمكن أن يكون بنطالًا فضفاضًا وواسعًا، مغطيًا حتى الكعب، ويمكنني أن أصلي به بشكل صحيح بغض النظر عن اسمه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية أن یکون
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.