المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وأضافت التقارير الإعلامية: أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام.
وتابعت التقارير الإعلامية: أن تلك القرارات جاءت، بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الأنباء البريطانية «رويترز»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوآف جالانت وزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأن رئيس وزراء إسرائيل وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه من المهم أن تقوم المحكمة بواجبها بشكل حيادي ويجب أن توقف أي محاولات لتخويف المحكمة.
اقرأ أيضاًالمجلس المصري للشئون الخارجية يستنكر معارضة الكنيست إقامة دولة فلسطينية
قيادي فلسطيني: المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغوط تجاه إسرائيل فيما يتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية رئيس وزراء الاحتلال رئيس وزراء اسرائيل جالانت وزير دفاع الاحتلال وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت يوآف جالانت يوآف غالانت اعتقال نتنياهو مكتب المدعي العام المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.