عمره 19 عامًا والأهم بين 150 قانونًا معطلًا.. هل تتخلى القوى عن ورقة ذهبية بتشريع النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن "تفاؤلها" بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة. وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، في حديث للسومرية نيوز، ان قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة"، مشيرا الى انه "كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات".
لكن الشبلي توقع أن "اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني"، مشيرا الى "تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط".
وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن "تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو"، معتقدا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف".
وأكد أن "تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب".
ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات"، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون ا
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.